الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

139

تبصرة الفقهاء

وقطع في البيان « 1 » بعدم تنجّس ما فوق موضع الملاقاة في الجاري لا عن المادّة ، وإطلاقه يشمل بعض الصور المفروضة . الثالث : المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في تنجيس « 2 » الماء بالملاقاة بين قليل النجاسات وكثيرها ، وهو قضيّة جملة من الإطلاقات المذكورة . وذهب الشيخ « 3 » رحمه اللّه إلى عدم تنجّس الماء لملاقاة أجزاء « 4 » الصغار من الدم القليل الذي لا تدركه « 5 » الطرف كرؤوس الإبر لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام . وقد مرّت الإشارة إليها . وعدّى الحكم في المبسوط « 6 » إلى كلّ النجاسات ؛ لعدم إمكان التحرّز « 7 » عنها . وظاهر التعليل قد يومي إلى التسرية إلى غير الماء أيضا . وقد يستدلّ أيضا بدلالة الرواية عليه بالفحوى . وقد عرفت عدم دلالة الرواية على ذلك . ومع التسليم فالتسرية إلى غير الدم ممّا لا وجه له . وحكاية غير التحرير غير مسموعة « 8 » . الرابع : الظاهر من المذهب عدم الفرق في انفعال القليل الراكد بين ما بعد عن موضع الملاقاة إذا لم يكن متقاربا بعضه إلى بعض وما قرب إليه . وظاهر المعالم عدم تنجّس ما بعد عن موضع الملاقاة . واستند في ذلك إلى عدم قيام دليل

--> ( 1 ) البيان : 44 . ( 2 ) في ( د ) : « تنجّس » . ( 3 ) المبسوط 1 / 7 . ( 4 ) في ( د ) : « بملاقاة الأجزاء » . ( 5 ) في ( د ) : « لا يدركه » . ( 6 ) المبسوط 1 / 7 . ( 7 ) في ( ج ) : « التحرير » . ( 8 ) لم ترد في ( د ) : « وحكاية غير التحرير غير مسموعة » .